الإعلان العالمي Ù„Øقوق الإنسان اعتÙمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 أل٠(د-3) المؤرخ ÙÙŠ 10 كانون الأول / ديسمبر 1948. الديباجة لمّا كان الاعترا٠بالكرامة المتأصلة ÙÙŠ جميع أعضاء الأسرة البشرية وبØقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الØرية والعدل والسلام ÙÙŠ العالم. ولما كان تناسي Øقوق الإنسان وازدراؤها قد Ø£Ùضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع Ùيه الÙرد بØرية القول والعقيدة ويتØرر من الÙزع والÙاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون Øماية Øقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتØدة قد أكدت ÙÙŠ الميثاق من جديد إيمانها بØقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الÙرد وقدره وبما للرجال والنساء من Øقوق متساوية ÙˆØزمت أمرها على أن تدÙع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترÙع مستوى الØياة ÙÙŠ جو من الØرية Ø£ÙسØ. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتØدة على ضمان إطراد مراعاة Øقوق الإنسان والØريات الأساسية واØترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الØقوق والØريات الأهمية الكبرى للوÙاء التام بهذا التعهد. Ùإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي Ù„Øقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدÙÙ‡ كاÙØ© الشعوب والأمم Øتى يسعى كل Ùرد وهيئة ÙÙŠ المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد اØترام هذه الØقوق والØريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعترا٠بها ومراعاتها بصورة عالمية Ùعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. المادة 1 يولد جميع الناس Ø£Øرارًا متساوين ÙÙŠ الكرامة والØقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا Ø¨Ø±ÙˆØ Ø§Ù„Ø¥Ø®Ø§Ø¡. المادة 2 لكل إنسان ØÙ‚ التمتع بكاÙØ© الØقوق والØريات الواردة ÙÙŠ هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تÙرقة بين الرجال والنساء. ÙˆÙضلاً عما تقدم Ùلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الÙرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تØت الوصاية أو غير متمتع بالØكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3 لكل Ùرد الØÙ‚ ÙÙŠ الØياة والØرية وسلامة شخصه. المادة 4 لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويØظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكاÙØ© أوضاعهما. المادة 5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوØشية أو الØاطة بالكرامة. المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الØÙ‚ ÙÙŠ أن يعتر٠بشخصيته القانونية. المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الØÙ‚ ÙÙŠ التمتع بØماية متكاÙئة عنه دون أية تÙرقة، كما أن لهم جميعاً الØÙ‚ ÙÙŠ Øماية متساوية ضد أي تمييز ÙŠÙخل بهذا الإعلان وضد أي تØريض على تمييز كهذا. المادة 8 لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ أن يلجأ إلى المØاكم الوطنية لإنصاÙÙ‡ عن أعمال Ùيها اعتداء على الØقوق الأساسية التي يمنØها له القانون. المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو Øجزه أو Ù†Ùيه تعسÙاً. المادة 10 لكل إنسان الØÙ‚ØŒ على قدم المساواة التامة مع الآخرين، ÙÙŠ أن تنظر قضيته أمام Ù…Øكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للÙصل ÙÙŠ Øقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له. المادة 11 1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمØاكمة علنية تؤمن له Ùيها الضمانات الضرورية للدÙاع عنه. 2. لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً ÙˆÙقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12 لا يعرض Ø£Øد لتدخل تعسÙÙŠ ÙÙŠ Øياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو Ù„Øملات على شرÙÙ‡ وسمعته. ولكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ Øماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الØملات. المادة 13 1. لكل Ùرد Øرية النقل واختيار Ù…ØÙ„ إقامته داخل Øدود كل دولة. 2. ÙŠØÙ‚ لكل Ùرد أن يغادر أية بلاد بما ÙÙŠ ذلك بلده كما ÙŠØÙ‚ له العودة إليه. المادة 14 1. لكل Ùرد الØÙ‚ أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو ÙŠØاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. 2. لا ينتÙع بهذا الØÙ‚ من قدم للمØاكمة ÙÙŠ جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتØدة ومبادئها. المادة 15 1. لكل Ùرد ØÙ‚ التمتع بجنسية ما. 2. لا يجوز Øرمان شخص من جنسيته تعسÙا أو إنكار Øقه ÙÙŠ تغييرها. المادة 16 1. للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج ØÙ‚ التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما Øقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انØلاله. 2. لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرÙين الراغبين ÙÙŠ الزواج رضى كاملا لا إكراه Ùيه. 3. الأسرة هي الوØدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها ØÙ‚ التمتع بØماية المجتمع والدولة. المادة 17 1. لكل شخص ØÙ‚ التملك بمÙرده أو بالاشتراك مع غيره. 2. لا يجوز تجريد Ø£Øد من ملكه تعسÙا. المادة 18 لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ Øرية التÙكير والضمير والدين. ويشمل هذا الØÙ‚ Øرية تغيير ديانته أو عقيدته، ÙˆØرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة. المادة 19 لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ Øرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الØÙ‚ Øرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأÙكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالØدود الجغراÙية. المادة 20 1. لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ Øرية الاشتراك ÙÙŠ الجمعيات والجماعات السلمية. 2. لا يجوز إرغام Ø£Øد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21 1. لكل Ùرد الØÙ‚ ÙÙŠ الاشتراك ÙÙŠ إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا Øرا. 2. لكل شخص Ù†Ùس الØÙ‚ الذي لغيره ÙÙŠ تقلد الوظائ٠العامة ÙÙŠ البلاد. 3. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الØكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو Øسب أي إجراء مماثل يضمن Øرية التصويت. المادة 22 لكل شخص بصÙته عضوا ÙÙŠ المجتمع الØÙ‚ ÙÙŠ الضمانة الاجتماعية ÙˆÙÙŠ أن تØقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتÙÙ‚ ونظم كل دولة ومواردها الØقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الØر لشخصيته. المادة 23 1. لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ العمل، وله Øرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له ØÙ‚ الØماية من البطالة. 2. لكل Ùرد دون أي تمييز الØÙ‚ ÙÙŠ أجر متساو للعمل. 3. لكل Ùرد يقوم بعمل الØÙ‚ ÙÙŠ أجر عادل مرض يكÙÙ„ له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضا٠إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للØماية الاجتماعية. 4. لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ أن ينشأ وينضم إلى نقابات Øماية لمصلØته. المادة 24 لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ الراØØ©ØŒ أو ÙÙŠ أوقات الÙراغ، ولا سيما ÙÙŠ تØديد معقول لساعات العمل ÙˆÙÙŠ عطلات دورية بأجر. المادة 25 1. لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ مستوى من المعيشة كا٠للمØاÙظة على الصØØ© والرÙاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الØÙ‚ ÙÙŠ تأمين معيشته ÙÙŠ Øالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من Ùقدان وسائل العيش نتيجة لظرو٠خارجة عن إرادته. 2. للأمومة والطÙولة الØÙ‚ ÙÙŠ مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطÙال بنÙس الØماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية. المادة 26 1. لكل شخص الØÙ‚ ÙÙŠ التعلم. ويجب أن يكون التعليم ÙÙŠ مراØله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الÙني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكÙاءة. 2. يجب أن تهد٠التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز اØترام الإنسان والØريات الأساسية وتنمية التÙاهم ÙˆØ§Ù„ØªØ³Ø§Ù…Ø ÙˆØ§Ù„ØµØ¯Ø§Ù‚Ø© بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتØدة Ù„ØÙظ السلام. 3. للآباء الØÙ‚ الأول ÙÙŠ اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27 1. لكل Ùرد الØÙ‚ ÙÙŠ أن يشترك اشتراكا Øرا ÙÙŠ Øياة المجتمع الثقاÙÙŠ ÙˆÙÙŠ الاستمتاع بالÙنون والمساهمة ÙÙŠ التقدم العلمي والاستÙادة من نتائجه. 2. لكل Ùرد الØÙ‚ ÙÙŠ Øماية Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ø¯Ø¨ÙŠØ© والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الÙني. المادة 28 لكل Ùرد الØÙ‚ ÙÙŠ التمتع بنظام اجتماعي دولي تتØقق بمقتضاه الØقوق والØريات المنصوص عليها ÙÙŠ هذا الإعلان تØققا تاما. المادة 29 1. على كل Ùرد واجبات Ù†ØÙˆ المجتمع الذي ÙŠØªØ§Ø Ùيه ÙˆØده لشخصيته أن تنمو نموا Øرا كاملا. 2. يخضع الÙرد ÙÙŠ ممارسته Øقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون Ùقط، لضمان الاعترا٠بØقوق الغير ÙˆØرياته واØترامها ولتØقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلØØ© العامة والأخلاق ÙÙŠ مجتمع ديمقراطي. 3. ÙŠØµØ Ø¨Øال من الأØوال أن تمارس هذه الØقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتØدة ومبادئها. المادة 30 ليس ÙÙŠ هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو Ùرد أي ØÙ‚ ÙÙŠ القيام بنشاط أو تأدية عمل يهد٠إلى هدم الØقوق والØريات الواردة Ùيه.